الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
82
تحرير المجلة
الباب الثالث ( في بيان أحكام الهبة ، ويشتمل على فصلين ) الفصل الأول في [ بيان الرجوع عن الهبة ] يعني في جواز الهبة ولزومها ، ولعلك عرفت كما أن الأصل في عقود المعاوضات المبنية على التغابن هو اللزوم الا ما خرج بالدليل - فكذلك الأصل في عقود المجانيات هو الجواز الا ما خرج ، وكما أن أشهر عقود المعاوضات اللازمة وأهمها هو البيع وكل فرد يشك فيه انه وقع جائزا أو لازما يبنى على لزومه وكذا لو شك في حكم نوع منه شرعا يعني ان الأصل هو اللزوم سواء كانت الشبهة مصداقية أو حكمية فكذا أهم وأشهر العقود المجانية هو الهبة وهي عكس البيع فكل نوع منها يشك ان حكمه اللزوم أو الجواز وكل فرد يشك انه من الجائز أو اللازم يبنى على جوازه للأصل فاصل الهبة بعد تحققها بالقبض هو جواز الرجوع الا ما خرج باليقين كما أن الأصل في البيع بعد تحققه بمجرد العقد هو اللزوم الا ما علم خروجه ، وهذا أهم ما في هذا الفصل وقد ذكر مادة ( 861 ) يملك الموهوب له الموهوب بالقبض .